الاستيطان، ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في غيرها لم ينتقل فرضه ولو سنين للأصل وغيره بعد حرمة القياس، إلا أن يكون بنية الاستيطان فينتقل من أول سنة، لصدق النائي عليه حينئذ، كما هو واضح.
(ولو كان له منزلان) ووطنان منزل (بمكة) أو حواليها مما هو دون الحد (و) منزل في (غيرها من البلاد) التي هي خارج الحد من غير فرق بين أفرادها (لزمه فرض أغلبهما عليه) بلا خلاف أجده فيه، لصحيح زرارة (1) السابق الذي يمكن استفادة ترجيح أحدهما على الآخر بالغلبة منه، أو أن المراد الغلبة التي يكون معها وطنه عرفا الغالب عليه، ومن الأخير ينقدح احتمال عدم اختصاص الحكم بالحج، بل يجري في القصر والتمام وإن كان لم أجد من احتمله هنا.
وعلى كل حال فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد أو القران وإن لم يقم بها سنة أو أقل، وإن كان غيرها فعليه التمتع إلا أن يجاور بمكة المدة المتقدمة متصلة بالاستطاعة. فإنه يكون حينئذ حكمه حكم أهل مكة وإن كان الغالب عليه الآخر كما صرح به في المدارك وكشف اللثام وغيرهما، بل في بعضها أن ذلك أولى بالحكم المزبور من ذي المنزل الواحد، لكن في الحدائق (ولقائل أن يقول: إن هاهنا عمومين قد تعارضا أحدهما ما دل على أن ذا المنزلين متى غلب عليه الإقامة في أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه أعم من أن يكون أقام بمكة سنتين أو لم يقم، فلو فرضنا أنه في كل مرة يقيم في المنزل الآفاقي خمس سنين وفي المنزل المكي سنتين أو ثلاثا فإنه يجب عليه فرض الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور وإن كان قد أقام بمكة سنتين، وثانيهما ما دل على أن المقيم بمكة سنتين ينتقل فرضه إلى أهل مكة أعم من أن يكون له منزل ثان أم لا، زادت إقامته فيه أم لا،