الإحاطة بما ذكرناه لا يخفى عليك ما فيه، بل وما في كشف اللثام فإنه بعد أن حكى جواز المشي تحت الظلال عمن سمعت قال: وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره، أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب، كما يظهر من المسالك، أو المعنى المشي في الظل سائرا لا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه؟
أوجه، ففي المنتهى إذا نزل إلى قوله: وأن يمشي تحت الظلال ثم قال: وهو يفيد الأول، وهو أحوط، لاطلاق كثير من الأخبار النهي عن التظليل، ثم الأحوط من الباقين هو الأخير، ثم حكى ما سمعته من الفخر، وهو كما ترى مجرد تشكيك، بل لعله ترك فيه ما هو الأقوى من ذلك، وهو كون المراد جواز المشي تحت الظلال الذي لا ينتقل معه، لما عرفته من الأصل بعد ظهور النصوص في غيره.
هذا كله في الرجل، أما المرأة فيجوز لها التظليل بلا خلاف محقق أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1) المصرحة بذلك، وإلى كونها عورة يناسبها الستر، وضعيفة عن مقارفة الحر والبرد ونحوهما نعم عن نهاية الشيخ أن اجتنابه أفضل، وعن المبسوط أنه يحتمله، قيل وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الأخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل، بل والشيخ في جملة من كتبه وسلار والقاضي والحلبيين، وإن كان فيه أن الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما.
كما أنه لا خلاف في جوازه للرجل حال النزول، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص السابقة، وبذلك يقيد إطلاق غيرها، نعم قد يتوقف في