تغطية وجهها (1) بل في بعضها (2) تعليل النهي عنه بأن احرام المرأة في وجهها ومنه يعلم منافاته لما وجب عليها من الكشف بغير المستثنى، إذ قد سمعت الاجماع بقسميه بل المحكي منهما في التذكرة والمنتهى عن العلماء كافة على حرمة تغطية وجهها وتخصيص ذلك كله بما عدا النقاب للخبرين المزبورين الذي قد عرفت الحال في الثاني منهما مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة فيهما، بل لعله الظاهر بملاحظة القرائن، بل وفتوى الأصحاب بحرمته التي اعترف في المدارك بعدم خلاف فيها، وإن كان قد يناقش بأن كراهته ظاهرا المحكي عن المقنع والجمل والعقود بل صريح الفاضل في القواعد كما ترى، بل لا وجه للتردد فيه من دون ترجيح ضرورة قصور المخصص عن التخصيص من وجوه، فلا يناسب التردد فيه من ذلك وفي كشف اللثام احتمال كون المراد منه الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه بقرينة ما في المقنع من التصريح بكراهة النقاب، ثم فيه بعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه، وفي التذكرة التردد المزبور مع نقل الاجماع فيها على حرمة تغطية وجهها، بل في موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها، وفيه مضافا إلى عدم صدق النقاب على ذلك عرفا أنه لا وجه للتردد في الكراهة في الفرض إن أريد بها في مقابل الحرمة، لما عرفته من الاجماع بقسميه مع النصوص على جوازه، وإن أريد بالنسبة إلى عدمها فلا دليل أيضا يقتضي الكراهة، وعبارة المقنع يمكن حملها على إرادة الحرمة، وإنما أعاده لإرادة بيان علته المنصوصة باللفظ الذي ذكره، وأما التذكرة فهي كثيرة الاشتمال على نحو ذلك، فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردد، والله العالم.
(٤٣١)