فعليه أن يطعم مسكينا في يده) بناء على اقتضاء وجوب الفدية الإثم بالفعل، وفي صحيح معاوية (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟
قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر) وفي صحيح الحلبي (2) (سألته عليه السلام أيضا عن المحرم يحتجم قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم) وفي خبر عمر بن يزيد (3) عنه عليه السلام أيضا (لا بأس يحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه).
(و) غير ذلك من النصوص، نعم (مع الضرورة) من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك (لا إثم) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي العسر والحرج والضرر والضرار والآية (4) وصحيح حريز (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، فنزلت الآية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، والنسك شاة - وقال أبو عبد الله عليه السلام -: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فإن لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار) أي هو المختار، وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه، وفي الفقيه (6)