فلا إشكال في رجحان التمتع فيه لهم ولغيرهم، ولعله لاطلاق ما دل على أفضليته لكن إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة بظهور النصوص في عدم أصل المشروعية لهم، بل ظاهر جملة منها أو صريحها وهي الواردة في مجاوري مكة تناول المندوب أيضا وحينئذ فلا يتم الاستظهار السابق من الخبرين، ومما ذكرنا يعلم الحال فيما في الدروس قال: واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الاسلام باختلاف الروايات، فجوزه الشيخ وجوز فسخ الافراد إليه محتجا بالاجماع، وتبعه في المعتبر، إذ لم نقف على الروايات المقتضية للجواز إلا ما عرفت، كما أنا لم نتحقق ما حكاه من الاجماع، بل لعل المتحقق خلافه.
(و) على كل حال ف (لو قبل بالجواز لم يلزمهم هدي) لعدم فوات ميقات الاحرام لهم، لكن قد عرفت أنه نسك لا جبران، لاطلاق الأدلة كتابا وسنة، ولعله لذا قطع المصنف به في باب الهدي من غير خلاف، وستسمع تمام الكلام فيه إن شاء الله.
(وشروطه) أي حج الافراد (ثلاثة): الأول (النية) التي قد عرفت البحث فيها سابقا في حج التمتع (و) الثاني (أن يقع) بتمامه (في أشهر الحج) بلا خلاف فيه بيننا، بل في المعتبر عليه اتفاق العلماء، لقوله تعالى (1):
(الحج أشهر معلومات) لكن عن أبي حنيفة وأحمد والثوري جواز الاحرام به قبلها، (و) الثالث (أن يعقد إحرامه من ميقاته) الذي يمر عليه إن كان أقرب من منزله (أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات) بلا خلاف فيه أيضا بيننا، خلافا لمجاهد فإنه قال: يهل من مكة، إنما الكلام في اعتبار الأقربية إلى مكة كما في أكثر الأخبار (2) أو إلى عرفة، وستعرف الكلام فيه في محله