بناء على أنه حاجب لما يجب غسله من السطح المعتاد.
وعلى كل حال فهو دال على المطلوب مضافا إلى غيره من النصوص المستفاد من القلم فيها الأعم من القص المعبر به في الفتاوى بناء على إرادة خصوص القطع بالمقص أي المقراض فيكون المدار على مطلق الإزالة.
ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه أذية يسقط معها التكليف بل يكفي تحقق مسماها فله إزالته، بل عن المنتهى والتذكرة نفي الخلاف فيه، مضافا إلى صحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) إلا أن قوله: (إن استطاع) ظاهر في بلوغه إلى حد الضرورة، لكن قد يقال إن المراد بالاستطاعة فيه الأذية بقرينة قوله: (فإن).. الخ، نعم قد يقال: إن المنساق من الأذية فيه وفي معقد نفي الخلاف الوصول إلى حد الضرورة التي يسقط معها التكليف، خصوصا بعد عدم معروفية غيرها في سائر المقامات، وموافقته للاحتياط، بل منه يستفاد أيضا عدم الفرق بين الكل والبعض كما صرح به غير واحد.
كما أنه لا إشكال في جواز قصه لو احتاج إلى مداواة قرحه مثلا ولا يمكن إلا بقص ظفره، نعم فرق بعض بين ذلك وبين الضرر فيه نفسه فأوجب الفدية في الأول دون الثاني، ويأتي البحث فيه إن شاء الله في محله.
(و) يحرم على المحرم وغيره (قطع الشجر والحشيش) من الحرم الذي هو بريد في بريد كما تسمعه في الصحيح (2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع