يتعين عليه فعلها بعد الحج كما هو ظاهر بعض العبارات، بل في الرياض أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، وفي المنتهى وغيره الاجماع عليه، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالاجماع عليه، وفي كشف اللثام في بحث العمرة الاجماع عليه فعلا وقولا، لكن ستعرف البحث في ذلك كله عن قريب إن شاء الله (و) كيف كان فلا إشكال بل ولا خلاف في أنه (يجوز وقوعها) أي العمرة الواجبة (في غير أشهر الحج) لاطلاق الأدلة كتابا وسنة السالم عن المعارض، وصحيح عبد الرحمان (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن) لا يدل على التوقيت لكن بمعنى صحتها، وإلا فستعرف البحث في وجوب الفور بها، وعليه يتجه وجوب المبادرة فيها على من وجبت عليه بعد الفراغ من الحج، نعم جوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرم بناء على عدم منافاة ذلك للفورية واستشكله في المدارك، وهو في محله.
(ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الاحرام الأول) الذي قد وقع باطلا لوقوعه في الحرم (وافتقر إلى استئنافه) جديدا، وستعرف تفصيل هذه المباحث في محالها.
(وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب) أو ثمانية وأربعين ميلا على القولين السابقين (فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا) كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو يصده أو فوات الرفقة (جاز) العدول حينئذ إليه ولو بعد الشروع حتى في القران بلا خلاف أجده فيه على