للتلبية وأنه قبلها، بل وما صرحوا به من وجوب الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخيره عنه مع تصريح تلك النصوص بجواز تأخير التلبية عنه، بل وقولهم ولو عقد الاحرام ولم يلب لم يلزمه كفارة لما فعل، بل وكذا عدهم التلبية من واجبات الاحرام بل وكذا حكمهم بوجوب النية للاحرام المعلوم عدم وجوبها للتلبية كعدم وجوبها لتكبيرة الصلاة، ومن هنا كان الثاني هو ظاهر الأكثر المستفاد من جميع ما مر من منافيات كون التلبية وحدها الاحرام، وإن كان ينافيه ما سمعته سابقا مما دل عليها، وربما رجح الأول بالجمع بينه وبين منافياته بأن ما يجوز تأخيره من التلبية هو الاجهار بها ورفع الصوت بها، كما أنه يمكن ترجيح الثاني بالجمع بينه وبين منافياته بأن المراد عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، بل لذلك أطلق الاحرام عليها، بمعنى أنه لا كفارة على المحرم قبلها لو تناول محرمات الاحرام من النساء وغيرها إلى آخر ما أطنب به إلا أنه كما ترى لا حاصل معتد به له، بل لا وجه لاحتمال كون الاحرام نفس ايقاع التلبية ضرورة كون الاحرام عبارة عن النسك المخصوص، وأغرب من ذلك نسبته إلى الشيخ وظاهر الأكثر، بل لا يخفى عليك وضوح الفرق بين إحرام الصلاة وبين المقام الذي معظمه تروك، وليس له أول يتلبس به نحو التكبير الذي هو أول أفعال الصلاة، كما أنه لا يخفى عليك عدم فائدة معتد بها لما ذكره بعد اتفاق الجميع على وجوب النية واللبس في الميقات وعدم التجاوز عنه بدونها وأنه لا تحرم المحرمات إلا بالتلبية التي ستعرف الكلام في جواز تأخيرها عن الميقات وعدمه.
وكيف كان (فالواجبات ثلاثة: الأول النية) بلا خلاف محقق فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، مضافا إلى عموم الأدلة وخصوصها كما ستمر عليك، نعم عن الشافعي وجهان، وفي محكي المبسوط (الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل) وفي المختلف (فيه