(ولو أحرم بالحج والعمرة) لم يقع لهما، لأنهما لا يقعان بنية واحدة وفي احرام واحد، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم جواز القران بينهما باحرام واحد، ولكن هل هي فاسدة لفساد المنوي وإن كان في أشهر الحج كما قربه الفاضل، أو أنه متى فعل ذلك (وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما) وإلا كان للمتعين (وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة) المفردة كما عن الخلاف والمبسوط، بل في كشف اللثام (هو قوي على ما ذكرناه، فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقته الاحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، وليس فيه شئ وإن عزم على ايقاعهما في هذا الاحرام وإن لم يكن في أشهر الحج) وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، بل لا ينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا أمر بها.
(و) من هنا قال المصنف: (لو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه) بأصول المذهب وقواعده، إلا أن ظاهره الصحة في الثاني، ولعله لأن الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، وفيه أن اللغوية أو الخطائية لا تنافي حصول البطلان باعتبار عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، اللهم إلا أن يفرض ملاحظة امتثال أمر كل منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم إليه، بخلاف الأول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما، هذا، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الأول إلى ابن أبي عقيل وجماعة تبعا للكركي، وفيه أن ابن أبي عقيل وإن قال بصحة الاحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير، بل يقول بوجوب العمرة أولا ثم الحج، وأنه لا يحل من العمرة بعد الاتيان بأفعالها وإنما يحل بعد الاتيان بأفعال الحج.
وعلى كل حال فليس في خبر يعقوب بن شعيب (1) دلالة علي جواز