يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره) نعم في صحيح معاوية (1) عن الصادق عليه السلام (يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه) وفي صحيح حفص وهشام (2) عنه عليه السلام أيضا (يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل، وقال (عليه السلام): أضح لمن أحرمت له) فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وإن فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي (3) الآتي بناء على أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض أيضا للسيرة القطعية، وعن تهذيب الشيخ الجواز مع الاختيار غير أنه تلزم الكفارة بل قال: ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك، ولعله لصحيح الحلبي المضمر (4) (المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده، قال: ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته) الذي هو مع أنه غير دال على تمام مدعاه حمله غير واحد على الندب، ولا بأس به بعد خلو تلك النصوص الواردة في مقام البيان عنه، وبعد الأصل وظاهر الفتاوى.
وعلى كل حال فلا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم