والظاهر أن المراد مما في الحسن والموثق بيان طريق لخروج المتمتع المرتهن بالحج بعد قضاء متعته، وصعوبة الاحرام عليه بالحج والخروج محرما، وصعوبة البقاء عليه في مكة لتعلق أغراض له باعتبار جواز ذلك لغيره، لا أن الحكم مختص به، بل ولا بذي العمرة المفردة أو الحج، بل هو حكم لكل من خرج من مكة وحرمها بعد أن كان محرما ثم أراد الرجوع إليها، فإن كان لم يمض عليه شهر جاز له الدخول حلالا، وإلا أحرم بالعمرة ودخل.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم إلا ما احتمله في كشف اللثام في عبارة القواعد التي هي (يجب على كل داخل مكة الاحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له احرام قبل مضي شهر من احرامه أو إحلاله على إشكال) من رجوع الاشكال إلى استثناء من سبق له احرام، قال: (لما أشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا، فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين، مع معارضته بأخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر إن شاء الله، واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج، وضعف خبر إسحاق مع كون دلالته بالمفهوم، وخلو كلام أكثر الأصحاب عنه) ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، على أن الخبر المزبور من قسم الموثق، والمفهوم فيه من مفهوم الشرط، لا عبرة بخلو كلام أكثر الأصحاب عنه لو سلم بعد قيام الدليل، ومع الاغضاء عن ذلك كله وفرض التعارض المفقود فيه الترجيح يجب الرجوع إلى حكم الأصل، وهو عدم حرمة الدخول محلا، لانتفاء المانع بحكم التعارض المفروض، كما هو واضح، والله العالم وبالجملة فالخارج الداخل قبل الشهر يدخل بغير احرام (و) كان ممن (يتكرر) دخوله (كالحطاب والحشاش) فإن له الدخول حلالا أيضا بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه، للحرج