الصيد، فيبقى غيره على الإباحة، اللهم إلا أن يقال أن غير الآية المزبورة والرواية مطلقة في حرمة الصيد المقتصر في الخروج منه على صيد البحر، لا أن المحرم خصوص صيد البر الذي هو وإن وجد في الآية لكنه موافق للمطلق، فلا يصلح مقيدا، فتأمل جيدا.
وبذلك يتجه حرمة كل صيد إلا صيد البحر، بل ومنه المتولد بين الصيد وغيره إذا انتفى عنه الاسمان، أما إذا لحقه أحدهما تبعه في الحكم دون ما إذا انتفى عنه الاسمان وكان ممتنعا، فإنه صيد محرم بناء على عدم اختصاص التحريم للمحرم بالستة الأنواع المشهورة، وإلا اعتبر في ذلك الالحاق بأحدها، ولو اختلف جنس الحيوان كالسلحفاة فإن منها برية ومنها بحرية فلكل حكم نفسه، ومع الاشتباه فالمتجه الحرمة بناء على ما حررناه في الأصول من أن فائدة العموم دخول الفرد المشتبه.
ثم إن الظاهر إلحاق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ، بل لعله أولى، بل يمكن إرادة ما يشمله من قوله: (ويفرخ) وحينئذ فالمدار في كونه من صيد البر والبحر في مثل الطير ونحوه ذلك، كما أن مقتضى قوله (عليه السلام):
(ارمسوه في الماء) أن كل ما لا يعيش في الماء (من البر البتة، وحينئذ يفهم منه) (2) كون ذلك من البري أيضا، وكذا مقتضى الحقيقة في قوله: (يبيض ويفرخ في الماء) كون ذلك في نفس الماء لا في حواليه ولا في الآجام ونحوهما،