على عدم اعتبار إمكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة، لأن التوكيل ليس نكاحا، وستسمع تحقيقه في التفريع الذي ذكره المصنف، وكذا بين الفضولي والوكالة والولاية في الثاني، بل قد عرفت صراحة النصوص في بطلان العقد كما هو معقد محكي صريح الاجماع في الخلاف والغنية والتذكرة، وظاهره في غيرها.
نعم في القواعد الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا أي في تزويج المولى عليه بل مقتضاه الصحة وإن أوقعه الوكيل والولي محرم، ولعله لأنه والمولى عليه محلان، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع، وفيه ما لا يخفى عليك فيما لو أوقعه الوكيل حال الاحرام، إذ الوكيل نائب الموكل، ولا نيابة فيما ليس له فعله من التزويج المنهي عنه في النصوص الذي يشمل التوكيل، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد، ولعله من هنا كان خيرة محكي الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الاجماع، على أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر.
والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا، مع احتمال العدم، وإجازة الفضولي حال الاحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الاحرام أيضا بل لا تؤثر لو وقعت منه بعد الحل أي للعقد الواقع فضولا حال الاحرام بناء على الكشف، كما لا تؤثر إجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولا، بل لا تؤثر إجازته في حال الاحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحل في وجه من وجهي الكشف، بل يحتمل مطلقا بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه كما تسمع الإشارة إليه في مرسل أبي شجرة (1) ويحتمل الجواز لأنه ليس تزويجا حال الاحرام بناء على الكشف والأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
نعم الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال، والله العالم.