ثم ظاهرها كون المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر نسكه السابق كي يستشكل فيه أنه من حين الاهلال أو من حين الاحلال كما عن الأكثر ودل عليه الموثق، حتى أن الفاضل في القواعد تردد في ذلك وإن قيل إنه من احتمال الأخبار والفتاوى لهما، واقتضاء أصل البراءة الأول، والاحتياط الثاني، بل ربما أيد الأول بما في الأخبار من كون العمرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات، والثاني بأنه لو بقي على احرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام، إلا أن ذلك كله كما ترى بعد ظهور النصوص المزبورة فيما ذكرناه حتى حسن حماد (1) المتقدم، إذ دعوى إرادة شهر العمرة من شهره فيه في غاية البعد، ونحوه مرسل الصدوق (2) الذي فيه النص على شهر الخروج، مضافا إلى النصوص السابقة كما سمعت إلا الموثق (3) المزبور الذي قد عرفت إجماله، مضافا إلى اجمال قوله فيه أيضا (وهو مرتهن بالحج) فإنه يحتمل كونه تعليلا للمفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه احرام بعمرة إلا بعد مضي شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع، ويحتمل كونه تعليلا للمنطوق، بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل، بل لعله عند التأمل غير مناف لما ذكرنا فتأمل جيدا، وأما الفتاوى فهي وإن كان بعضها مجملا لكن في النافع (ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا) وفي النهاية في المتمتع (فإن خرج من مكة بغير احرام ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر
(٤٤٦)