ثم يصلي فيه وإن كان محرما) لكن قد سمعت ما في مكاتبة الحميري، فالأولى تركه ما أمكن أيضا.
وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد أنه يعتبر في الإزار ستر ما بين الركبة والسرة، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين، بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بابدال الستر في الثاني بالوضع، وفيه أنه لا دليل على ذلك، بل مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى خلافه، وقوله (عليه السلام) في خبر الاحتجاج: (فإن السنة) إلى آخره، ظاهر في الندب، ولعله لذا قال في المدارك: ويمكن الرجوع فيه إلى العرف، ولعله الأقوى، هذا.
وقد ظهر لك مما سمعته من النص والفتوى أن محل اللبس قبل عقد الاحرام بل هو من جملة الأشياء التي يتهيأ بها للاحرام على وجه يكون حاصلا حال عقده الاحرام، ومن هنا قال الفاضل في محكي المنتهى: (إذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام بأن يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر) ونحوه غيره نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما كما قطع به في المدارك للأصل بعد صدق الامتثال بالطبيعة.
(و) كيف كان ففي المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والمراسم والكافي والغنية والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها أنه (لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة) كالثوب المنسوج كلا أو بعضا من شعر ما لا يؤكل لحمه فضلا عن جلده الذي هو ليس بثوب عرفا، فلا يصح في المأكول منه فضلا عن غيره على إشكال، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز وصحيحه (1): (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه)