لما في النص من القباء على المثال، ومنه يظهر قوة ما سمعته من كشف اللثام.
ثم إن صريح النص والفتوى ستر الكتفين به نحو الرداء، لكن في محكي الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه، للاحتياط، خلافا لأبي حنيفة، ولا أعرف مستنده، بل ظاهر الأدلة خلافه، والله العالم.
(وأما أحكامه فمسائل: الأولى لا يجوز لمن أحرم) بنسك (أن ينشئ إحراما آخر) بمثله أو بغيره (حتى يكمل أفعال ما أحرم له) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المشتملة على كيفية حج التمتع المصرحة بأن إهلال الحج بعد التقصير المحلل لاحرام العمرة، وإلى الأمر باتمام العمرة والحج الظاهر في عدم جواز ما يقع قبل الاتمام، بل وصحته، وحينئذ فلو أحرم قبل السعي عامدا أو قبل إكماله للعمرة كان مشرعا، وإحرامه الثاني باطلا، ويجب عليه إكمال العمرة، بل وكذا لو كان ناسيا وإن لم يكن آثما.
(ف) أما (لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شئ) من دم أو قضاء التقصير أو غير ذلك، وكان عمرته صحيحة وإحرامه للحج صحيحا بلا خلاف محقق أجده في صحتهما كما اعترف به غير واحد بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، بل هو صريح الفاضل في محكي المختلف على تمامية العمرة، مع أنه حكى فيه وفي محكي التحرير والمنتهى قولا لبعض الأصحاب ببطلان الاحرام الثاني، والبقاء على الاحرام الأول، قال في الأول: لو أخل بالتقصير ساهيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام وتمت عمرته إجماعا وصح احرامه، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة.
وعلى كل حال فهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت