متمتعا) كقول الباقر عليه السلام في خبر عبد الرحمان بن أعين (1): (الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا) وفي خبره الآخر (2) (تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم نقدر على الغم قال: فليصم عن كل صبي وليه) وفي موثق إسحاق (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) بناء على إرادة الصبيان من الغلمان، وقد سمعت ما في صحيح زرارة (4) السابق المراد من الكبار فيه على ما صرح به غير واحد المميزون، ومنه يستفاد الاجتزاء بصوم المميز منهم.
ولعله إليه أشار المصنف بقوله: (وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي) بضميمة ما في غيره من النصوص من صيام الولي عنه، وإلا فهو ليس كما ذكره، بل لم نعثر على خبر بالمضمون المزبور، نعم استدل له بعضهم على ذلك أيضا بموثق سماعة (5) سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم فصاموا أجزأ عنهم) وفيه أن الظاهر إرادة المماليك من الغلمان فيه، على أنه ليس تمام المضمون المزبور، بل قد يناقش في إرادة المميزين من الكبار في