تظليل يسير معه راكبا أو ماشيا للتردد في المنزل ونحوه، فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه، وفي كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال:
وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال، ومقتضاه احتمال عدم الجواز أيضا فيه، وإن كان التحقيق خلافه، إلا أنه الأحوط.
وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان لما سمعته في صحيح حريز (1) السابق الذي أفتى به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بينهم، ولعله لضعفهم عن مقارفة الحر والبرد.
(ولو زامل) الصحيح (عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل) بلا خلاف محقق أجده فيه، لاطلاق الأدلة، وخصوص خبر بكر بن صالح أو صحيحه (2) (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي، وهي زميلتي، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي وعليها؟ قال: ظلل عليها وحدها) ولا يعارضه مرسل العباس بن معروف (3) عن الرضا عليه السلام (سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم) لقصوره عن ذلك من وجوه، بل عن الشيخ احتمال عود الضمير في قوله: (أله) إلى المريض، وأولى من ذلك احتمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل الذي قد عرفت جوازه باعتبار عدم كونه على الرأس.
ثم إن الظاهر عدم صدق الاستظلال بالخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوهما بعد رفع الظلال، ويؤيده التوقيع المروي عن الاحتجاج في جواب محمد