الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون عمرته الأخيرة) ونحوه ما في المقنعة والمنتهى والتذكرة، وفي الفقه (1) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن رجع في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما) وما في الرياض من أن مقتضى الاطلاق المزبور شمول ما إذا كان شهر الخروج بعد الاحرام المتقدم بأزيد من شهر، ولا أظنهم يقولون به ولا صرح به أحد وإنما ثمرة النزاع تظهر على ما صرح به بعضهم في صورة العكس، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر فيدخل محرما على هذا القول، ولا حتى يمضي ثلاثون يوما على قول الأكثر، ولعله الأظهر لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم بدع بالتزام ذلك الذي هو مقتضى اطلاق ما سمعته من النصوص التي فيها الصحيح وغيره المعتضدة بفتوى من عرفت، وتصريح بعضهم بكون ذلك ثمرة النزاع بين القولين الأولين لا ينافي وجود ثمرة أخرى على القول الثالث الذي هو اعتبار الشهر من يوم الخروج لا الاهلال ولا الاحلال.
وبذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات هنا خصوصا بعد ملاحظة ما تسمعه إن شاء الله من عدم اعتبار الشهر في الفصل بين العمرتين، وهو مضعف آخر للموثق المزبور، بل يمكن القطع بعدم بناء المسألة على تلك المسألة، وإلا لأشار أحد منهم إليها، وبعد ملاحظة ما تقدم لنا سابقا في المتمتع إذا قضى متعته وأراد الخروج لبعض حوائجه ثم الرجوع للحج، هذا.