في غسله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة، فيتيمم) وهو صريح في عدم الفرق بين الحدث والخبث الذي لا بدل له أيضا، واحتمل في المدارك وجوب الطهارة به، لأن وجوبها قطعي، ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه، لاحتمال استثنائه للضرورة كما في الكعبة والمسعى، والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم، لتحقق فقد الماء حالته، قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله، والمتجه التخيير، هذا.
وقد عرفت سابقا وجوب اجتنابه في مطلق استعماله للتطيب ولو بحمل ما فيه طيب من غير أن يمس ثوبه ولا بدنه ولكن تظهر رائحته عليه بحمله، وكذا التبخر أو لبس ثوب مطيب بصبغ فيه أو غمس أو ذر أو غير ذلك مما يكون به مطيبا، بل عن التذكرة اجماع علماء الأمصار على حرمة ثوب فيه طيب، لخبر حماد بن عثمان (1) السابق، ومفهوم خبر الحسين بن أبي العلاء (2) (عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه) وخبر إسماعيل ابن الفضل (3) (عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب فلا بأس فليلبسه) وغير ذلك.
وكذا يحرم الجلوس عليه أو في حانوت عطار مثلا فتشبث به الرائحة لذلك كما أومي إليه في خبر حماد بن عثمان السابق المشتمل على اكتساب ثوبي الاحرام من الثياب المجمرة الذي أمر فيه بنشرها حتى يذهب ريحها، بل في محكي التذكرة والمنتهى والتحرير (لو داس بنعله طيبا فعلق أثم وكفر) وما عن الخلاف من أنه يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها، فإن فعل فعليه الفداء