الحج والعمرة) لا يقتضي الفساد بالنية المزبورة، كما أن صحيح عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام أنه سأله (عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله تعالى) لا دلالة فيه على ذلك أيضا، خصوصا بعد ما في المدارك في المسألة من أنه متى امتنع الادخال وقع الثاني فاسدا إلا إذا وقع الاحرام بالحج بعد السعي وقبل التقصير من العمرة فإنه يصح في المشهور، وتصير الحجة مفردة ومن الغريب استدلاله بالصحيح الوارد في النسيان المعلوم إرادة الندب من الاستغفار فيه، مع ذكره الحكم المزبور في العمد فضلا عنه، ولكن مما ذكره يعلم كون المراد بعدم الجواز الذي هو معقد الاجماع المذكور الفساد في الداخل لا فيهما معا، فينبغي الاقتصار في الحكم المخالف للاطلاق المتقدم عليه، بل يمكن الاستدلال عليه حينئذ بظهور الأدلة في عدم مشروعية الاحرام جديدا مثل الاحلال من الاحرام الأول إلا في الصورة المزبورة التي ستعرف البحث فيها إن شاء الله، ولعله لما ذكرنا حكي عن الجمهور أجمع جواز إدخال الحج على العمرة، واختلفوا في العكس، لكن قد عرفت الاجماع منا على عدم الجواز مطلقا، وكفى به دليلا للحكم على الوجه المزبور، والله العالم.
(و) كذا (لا) يجوز (نية حجتين ولا عمرتين) فيه فصاعدا، لأنه بدعة كالقران بين الحج والعمرة الذي قد عرفت انحصار دليل البطلان فيه بالتشريع المشترك بين الجميع (و) حينئذ ف (لو فعل) ذلك على وجه يقتضي التشريع في النية بطلا معا كما عن الفاضل التصريح به، ولكن (قيل) هنا والقائل الشيخ فيما حكي من خلافه (تنعقد واحدة) منهما مدعيا الاجماع عليه، وبه قال الشافعي، وصححهما أبو حنيفة، وأوجب عليه قضاء إحداهما، لأنه