الاحرام إلى الميقات، فإنه يحرم حينئذ قبله لادراك إحرامها في رجب وإن وقع بقية أفعالها في شعبان بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر (عليه اتفاق علمائنا) والمنتهى (وعلى ذلك فتوى علمائنا) وفي المسالك (هو موضع نص ووفاق) مضافا إلى صحيحة معاوية بن عمار (1) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) وصحيح إسحاق بن عمار (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟
قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا) ولكن الاحتياط المزبور لا ينبغي تركه أيضا، لما قبل من أنه لم يتعرض له كثير من الأصحاب، كما أنه ينبغي له تأخير الاحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة وإن كان الأقوى الجواز فيه مطلقا مع خوف الفوات، لما سمعته من الأدلة، لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب، والصحيح الأول وإن كان مطلقا إلا أنه لم أجد به عاملا في غير رجب، ولعله للعلة التي أشار الإمام عليه السلام إليها في الصحيح الآخر، مضافا إلى ما روي (3) من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل، ويكفي في إدراكها إدراك إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الحال في المسألة (الثانية) وهي (إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه) بلا خلاف أجده فيه، والنصوص (4)