والفرض وقوعه في السنة الماضية، على أن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (دخلت العمرة في الحج) كون حكمها حكم الحج فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحج إلى القابل فكذا العمرة، والله العالم.
(و) الرابع (أن يحرم بالحج له من بطن مكة) مع الاختيار والتذكر بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى، بل في كشف اللثام الاجماع عليه، لكن قال إسحاق (2): (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال:
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج) ولا صراحة فيه فيما ينافي ذلك.
(و) لكن (أفضل مواضعه) منها (المسجد) اتفاقا كما في المدارك لكونه أشرف الأماكن، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد أفضل، ولقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (3) (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين إحرامك من الشجرة، وأحرم بالحج) وفي خبر أبي بصير (4) (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست