لاطلاق أكثر النصوص.
ولكن فيه ما عرفت من أن مقتضى الجمع بينها تعين المسجد. وحينئذ فلو كان المحرم جنبا أو حائضا فقد صرح جملة من الأصحاب بالاحرام به مجتازين فإن تعذر الاجتياز أحرما من خارجه، ولعله لأن ذلك ليس من افراد الضرورة التي يسوغ معها تأخير الاحرام إلى الجحفة، لأنها المشقة لمرض أو ضعف كما ستعرف، كما أن قول الصادق (عليه السلام) في خبر يونس (1): (ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة) الوارد في كيفية إحرام الحائض يراد منه عدم اللبث به للاحرام.
نعم قد يقال بمشروعية التيمم حينئذ للجنب والحائض بعد انقطاع دمها وتعذر الغسل مع فرض تعين الاحرام منه، لعموم ما دل على قيام الصعيد مقام الماء، ولعل مراد القائل بالاحرام من خارج مع فرض تعذر أصل الدخول فيه لغير حدث الجنابة مثلا، كما أنه قد يقال بوجوب تأخير الاحرام مع فرض سعة الوقت إلى حين الطهارة، تحصيلا للاحرام من ميقاته، اللهم إلا أن يقال بعدم وجوب الاحرام من نفس المسجد، وإنما الواجب منه أو مما يحاذيه لا دونه ولا متجاوزا عنه كما ستسمع احتماله إن شاء الله.
وعلى كل حال فقد ظهر لك على المختار أن المدار البقعة الخاصة من ذي الحليفة، أو هو ذو الحليفة، وهي معلومة معروفة على وجه لا شك فيها إلى زماننا هذا، فإن مسجد الشجرة معلوم عند المترددين، فالاطناب في البحث حينئذ عن ذي الحليفة - وأنه موضع على ستة أميال عن المدينة، وهو ماء لبني جشم كما عن القاموس، وعن تحرير الندوى (النووي خ ل) على نحو ستة أميال عن