إنا لم نعرف القوم المزبورين، بل لا حاجة معه حينئذ إلى قيد الاضطرار، ولا إلى احتمال الفدية، ضرورة خروجه عن كونه مخيطا، اللهم إلا أن يراد فتقه في الجملة والله العالم.
(وكذا) يجوز له (لبس طيلسان له أزرار) كما صرح به الصدوق والشيخ والفاضل والشهيد وغيرهم، بل ظاهر الجميع جوازه اختيارا، بل كاد يكون صريح التذكرة والمنتهى والدروس، وخصوصا الأخير، ولكن في الإرشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، وقد يشعر باشتراط الضرورة، وفيه أنه مناف لاطلاق ما سمعته من النصوص المعتضدة بظاهر الفتاوى، بل ظاهرها وظاهر خبري معاوية ابن عمار المتقدمين عدم وجوب نزع أزراره و (لكن لا يزره على نفسه) كما هو ظاهرها أيضا أو صريحها، بل في المسالك ومنه يستفاد بالايماء عدم جواز عقد ثوب الاحرام الذي يكون على المنكبين، ولو زره أو عقد الثوب فالظاهر أنه كلبس المخيط، فتجب الفدية ولكن فيه نظر أو منع، وعلى كل حال فهو خارج عن حكم المخيط بناء على أنه منه ولو لقلة الخياطة فيه، أو عن الثوب الممنوع على المحرم في النصوص، أو عن حكم الملحق به، وإن كان هو لا خياطة فيه، لأنه على ما في المسالك (ثوب منسوج محيط بالبدن) وعن مغرب المطرزي ومعربه وتهذيب الأسماء أنه معرب (تالشان) وعن المطرزي (هو من لباس العجم مدور أسود) قال: (وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء أن يجعل أسفله أعلاه، فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو خميصة أي كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله) قال: (وفي جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف) وعن مجمع البحرين (هو ثوب محيط بالبدن، ينسج لللبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم، والهاء في الجمع للعجمة، لأنه فارسي معرب تالشان) والله العالم.