جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٢
للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا) لعدم انعقاد احرامه (وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد) بل ربما ظهر منها أنه لا يجب عليه استئناف النية بعد ذلك كما هو مقتضى الأصل بل وإطلاق النص والفتوى، فيكفي الاتيان بالتلبية من دون تجديد، وحينئذ يكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية نحو نية الصوم عن المفطرات من الفجر، فلا يقدح فعل شئ منها بعدها قبله، لكن عن المرتضى وجوب الاستئناف، ولعله لانتقاض الاحرام بفعل المنافي، وربما دل عليه مرسل سويد (1) من النصوص السابقة، وفيه أن فعل المنافي لا يقتضي النقض كما لو فعله بعد التلبية والخبر مع إرساله يمكن حمل النقض في سؤاله على ضرب من المجاز، نعم لو أراد إبطال النية الأولى برفع اليد من أصل الاحرام بناء على ما ذكرناه من أن له ذلك قبل التلبية احتيج إلى تجديدها لانتقاضها.
ثم لا يخفى عليك ظهور عبارة المتن في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية كما عرفت تحقيقه فيما تقدم، بل ولا لشد الإزار كما حكاه في الدروس عن بعض الأصحاب، وإن كنا لم نتحققه، للأصل واطلاق الأدلة السابقة، ويمكن حمله على إرادة عدم جواز عقد الاحرام إلا وهو لابس للثوبين، وإن كان لا يفسد الاحرام بذلك على الأصح كما ستسمع تحقيقه إن شاء الله، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، والله العالم.
(الثالث لبس ثوبي الاحرام، وهما واجبان) بلا خلاف أجده فيه كما

(1) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 12 وهو مرسل ابن سويد كما تقدم في ص 217
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست