الفسوق بالكذب والسباب (واتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن المعاصي فإن الله عز وجل (1) يقول: (ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، فإن ذلك كفارة لذلك) الحديث، وقد سمعت صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) الذي ذكرناه في حرمة وطئ النساء، وكيف كان فلا فائدة مهمة في البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع بتحريمه على جميع التفاسير، وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار، وعدم بطلان الاحرام به إلا في النذر وأخويه ونحو ذلك من الأمور النادرة، والله العالم.
(والجدال) كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا بقسميه (وهو) على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص التي تقدم جملة منها (قول لا والله وبلى والله) ومنها صحيح معاوية بن عمار (5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: لا لعمري وهو محرم فقال: ليس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، وأما قوله: لاها فإنما طلب الاسم، وقوله:
يا هناه فلا بأس به، وأما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية) وفي صحيحه الآخر (6) عنه (عليه السلام) أيضا (والجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى