للاحرام مع مضي الأقل بيسير، وخصوصا ما عد الأول منها، بل والأول المراد منه أن ذلك نهاية الفصل بينهما، فلا ينافي استحباب الإعادة قبل ذلك، خصوصا للاحرام الذي إذا وقع مثلا قبل مضيها بيوم مثلا قد يستمر إلى غيره أياما نريد على مدة الفصل، ومنه ينقدح أن للاحرام خصوصية أخرى، وخبر أبي بصير الدال علي الاجزاء له وإن مضي خمسة عشر يوما قد عرفت أنه محمول على إرادة بيان الجواز لا الاجزاء في الفضل، والله العالم.
(و) منها (الغسل للاحرام) للأمر به في النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة المحمول عليه إجماعا محكيا عن التذكرة والتحرير إن لم يكن محصلا، بل عن المنتهى لا نعرف فيه خلافا، وكأنه لم يعتد بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب، وقد تقدم الكلام فيه في الأغسال المسنونة.
(وقيل) والقائل الشيخ وابن البراج في محكي المبسوط والمهذب، بل في المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة، بل قال بعد ذلك أنه اختاره جماعة من الأعيان: (إن لم يجد ماء تيمم له) لاطلاق ما دل (2) على تنزيل التراب منزلة الماء، وأنه يكفيك عشر سنين، من غير فرق بين الطهارة وغيرها، كما أنه لا فرق بين عدم الوجدان وبين غيره من الأعذار، وهو معنى ما عن التذكرة من تعليله بأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب لكن في كشف اللثام هنا (وضعفه ظاهر) وفي المدارك (هو ضعيف جدا) قلت: وربما أشعر بضعفه أيضا نسبة المصنف له إلى القيل، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الطهارة.
(ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل