ويتصدق بالصيد على مسكين) وحسن معاوية بن عمار (1) المتقدم سابقا المراد بالإصابة فيه القتل بقرينة الأمر بالدفن في صدره، فيتعدى إلى الذيل بشهادة السياق، وهو لا يخلو من قوة، خصوصا بملاحظة ما في بعض النصوص المرجحة له على الميتة عند الاضطرار التي أشرنا إليها، وحينئذ فيكون المراد من كونه ميتة بالنسبة للمحرم لا المحل، إلا أن الشهرة العظيمة والاجماعات المحكية الجابرة للخبرين المزبورين ترجح القول الآخر عليه وإن صحت أخباره، خصوصا بعد عدم الصراحة في دلالة البعض، لاحتمال إرادة غير القتل من الإصابة، فيكون المحل هو المذكي له وإن كان الذي رماه المحرم، وكون الباء في (بالصيد) للسببية و (الصيد) المصدرية أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين، خصوصا بعد ضعف القرينة المزبورة باختلاف النسخة في قوله: (يدفنه) على ما قيل، فإن بدلها في أخرى (يفديه) أو المراد جزاء الصيد أو غير ذلك، بل عن الشيخ احتمال التفصيل بين الذبح والتذكية بالرمي، فالأول ميتة، بخلاف الثاني الذي يمكن حمل النصوص عليه، بل قيل إنه ظاهر اختيار المفيد في المقنعة، لكن يمكن دعوى الاجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم من الذبح نصا وفتوى، هذا.
وقد قيل: إن الظاهر جريان جميع أحكام الميتة عليه، فلا تجوز الصلاة في جلده ولا غيرها من الاستعمالات وخصوصا المايعات، والفاضل في التحرير وإن استشكل فيه للاشكال في أنه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال أن يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده لكنه استقرب بعد ذلك عدم الجواز، وإن كان لا يخفى عليك أن في النفس منه شيئا، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته من نصوص الترجيح له على الميتة والتعليل المزبور فيها والعمومات، وعدم معروفية اشتراط كونه محلا في التذكية