وصحيح ابن بزيع (1) عن الرضا (عليه السلام) (سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى أو مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى) ورواه الصدوق بزيادة (أو قال من علة) قبل قوله: (فأمره) وزيادة (وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا) وخبر إبراهيم (2) (قلت للرضا (عليه السلام):
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة) وخبر علي بن محمد (3) كتب إليه (المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا، فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا، فكتب (عليه السلام) يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله) محمول على ما ذكرناه، خصوصا بعد استصحاب عدم الجواز الذي لا يكفي في ارتفاعه التزام الكفارة مع عدم الضرورة كما هو مقتضى اطلاق النص والفتوى، بل هو صريح صحيح ابن المغيرة السابق (4) فما عن المقنع من أنه لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم بناء على ظهوره في المختار واضح الضعف وإن قال في الدروس روى علي بن جعفر (5) جوازه مطلقا ويكفر لكن إن كان مراده ما سمعت من صحيحه السابق فقد عرفت احتماله الضرورة، نعم قد يلوح ذلك من صحيح ابن بزيع (6) السابق ونحوه، ولكن لا يجترئ بمثله على ذلك بعد ما عرفت.
هذا كله في التظليل عليه بالقبة ونحوها مما يكون على رأسه، أما الاستتار سائرا بالثوب ونحوه عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه فعن الخلاف