على خلافه، بل عن ابن إدريس الاجماع صريحا على ذلك - لا جابر لخبريه الموافقين لأكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة على وجه يصلحان مقيدين لاطلاق النصوص المزبورة الواردة في مقام البيان المعتضدة باطلاق فتوى المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب على ما حكي عنها وصريح غيرها كالمحكي عن السرائر، وبما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) من عدم الشق، بل رووا أنه قال: (قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما) بل ربما كان ذلك منه إشارة إلى أنه إتلاف مال وإضاعة له يدخل به تحت الاسراف والتبذير، ضرورة عدم فائدة في ذلك بعد حرمة اللبس اختيارا معه أيضا، وبما رووا عن عائشة (2) أيضا من أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، بل عن صفية (2) (كان ابن عمر يفتي بقطعهما، فلما أخبرته بحديث عائشة رجع) بل عن بعضهم الظاهر أن القطع منسوخ، وذلك لأن حديث ابن عمر الذي روى فيه القطع كان بالمدينة، والحديث الآخر قد كان في عرفات، إلى غير ذلك من المؤيدات لما ذكرناه، فلا بأس بحمل النصوص المزبورة على ضرب من الندب.
ثم إن ظاهر المنتهى والتذكرة كون الشق هو القطع حتى يكونا أسفل من الكعبين الذي رواه العامة وأفتى به الشيخ في محكي الخلاف والإسكافي، بل عن الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى والتذكرة القطع بوجوب هذه القطع، وعن موضع آخر من المنتهى أنه أولى خروجا من الخلاف وأخذا بالتقية، وقال