في ثوبين أبيضين، فإن لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ) فإنه يفيد البأس مع وجود الأبيضين، ولا أقل من الكراهة، بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الأبيض، والله العالم.
(و) كذا يكره (النوم عليها) أي الثياب المزبورة نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الاحرام فيه، وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة النوم على الفرش المصبوغة ولكن لم نظفر إلا بخبر أبي بصير (1) عن أبي جعفر عليه السلام (يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء) أي المخدة، ونحوه خبر المعلى بن خنيس (2) عن الصادق (عليه السلام) وعن المقنع الاقتصار عليه، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية، وفيه بحث، على أنه لا يتم في المقدم الذي هو شديد الحمرة المتقدم كراهة الاحرام فيه، اللهم إلا أن يكون ذلك من الترفه الذي لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر.
(و) يكره أيضا الاحرام (في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة) لصحيح ابن مسلم (3) سأل أحدهما (عليهما السلام) (عن الرجل حرم في ثوب وسخ قال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلي، وطهوره غسله) ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل، لصحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) أيضا (لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله) بل ظاهره المنع عن ذلك كما عن