بالتلبية إذا نودي وهو محرم) وفي آخر (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لا بأس أن يلبي المجيب) المنجبر بما عرفت، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد، والله العالم.
(و) كذا يكره (استعمال الرياحين) أو شمها كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة، بل والحلي وإن كنا لم نتحققه، لأنه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (2): (لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة)) وفي صحيح ابن سنان (3) (لا تمس ريحانا وأنت محرم) المحمول على ما يشعر به الأول جمعا بينه وبين قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (4): (لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم) والنصوص (5) الدالة على استحباب مضغ الإذخر، وما عن الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان (6) (إنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه اذخر فكتب لا أحبه لك) مضافا إلى ما عساه يفهم من خبر الساباطي (7) عن الصادق (عليه السلام) (عن