بالفريضة إذا كان وقت فريضة والاجتزاء بفعل الفريضة.
بل لعل التأمل في خبر إدريس بن عبد الله (1) يقضي بذلك أيضا، قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت فإن أبي جماله أن يقيم عليه قال:
ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكن أكره للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلى قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟
قال: أربع ركعات) بناء على كون المراد أن تأخير التطوع للاحرام بعد ذلك أحب إلي، لا أن المراد تأخير الاحرام عقيب المغرب حتى يسقط التطوع للاحرام أحب إلي، والظاهر اتحاد المراد من الخبر المزبور مع خبر ابن فضال (2) عن أبي الحسن المروي في الفقيه (في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها) وإنما قال ذلك مخافة الشهرة، إذ الظاهر أن قوله (وإنما) إلى آخره من كلام الصدوق أو الراوي.
وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا كراهة في نافلة الاحرام في جميع الأوقات للنصوص السابقة، ولأنها ليست من النوافل المبتدأة، بل هي من ذوات الأسباب، كما أنه ظهر لك عدم حرمتها في وقت فريضة، لاطلاق النصوص المعتضدة بالفتوى، بل مقتضى ما دل على كون الاحرام في وقت الفريضة ذلك، ضرورة فهم تبعية النافلة له في ذلك، إلا أن ذلك كله على طريق الندب، خلافا لما سمعته من الإسكافي المقتضي لوجوب نافلة الاحرام إذا لم تتفق في وقت فريضة، بل وللمحكي عن الجمل والعقود والمهذب والإشارة والغنية والوسيلة من