الثوب الذي يدخل فيه الرداء بالأولوية، كما أنه يدل على الثاني منهما أنه خياطة أو ملحق بها، بل في المسالك أنه يلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء، وإن كان فيه ما لا يخفى، وأما الإزار فقد صرح الفاضل وغيره أيضا بجواز عقده لما سمعته سابقا من بعض النصوص (1) المعتضد بالأصل، وبالاحتياج إليه لستر العورة، فيباح كاللباس للمرأة، لكن قد سمعت النهي عنه أيضا في مكاتبة الحميري (2) وكذا صرح الفاضل والصدوق وابن حمزة ويحيى بن سعيد والشهيد وغيرهم بجواز لبس المنطقة وشد الهميان للأصل وإن كانا مخيطين، لصحيح يعقوب بن شعيب (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان) وخبر يعقوب بن سالم (4) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم وأجعلها في همياني وأشده في وسطي فقال: لا بأس، أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل؟) وخبر يونس بن يعقوب (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه فقال: نعم، وما خبره بعد نفقته) وصحيح أبي بصير (6) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال: لا، ثم قال: كان أبي عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، يستوثق منها فإنها من تمام حجه) وخبره الآخر (7) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه) بل في المنتهى والتذكرة أن جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء، وكرهه ابن عمر ونافع، وأنه تشتد الحاجة إليه،
(٣٣٩)