استحبابا) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) (إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل) وفي صحيح عمر ابن يزيد (2) (إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل) وأبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم (3) (إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل) بل خبر علي بن أبي حمزة (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله) وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان من رأس، وإن كان ربما يقال به مؤيدا بدعوى إشعار الإعادة في النص به، لكنه خلاف ظاهر الفتوى، بل مقتضى صحيح عمر استحباب إعادته للتطيب أيضا كما في الدروس، نعم لا دلالة في شئ منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام، اللهم إلا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره، لكن في مرسل جميل (5) عن الصادق عليه السلام (في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال:
يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل) وسأله ابن أبي يعفور (6) (ما تقول في دهنه بعد الغسل فقال: قبل وبعد ومعه ليس به بأس) وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكد (ويجوز له) أي المحرم (تقديمه) أي الغسل (على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض