العقد شرعا متى ترتبت عليه لوازمه، فيجوز لها المطالبة بحقوق الزوجية ظاهرا وإن ادعت الفساد، ولا يجوز له التزويج بأختها وإن ادعى ذلك، لحكم الشارع بصحة العقد ظاهرا، وأما في نفس الأمر فيكلف كل منهما بحسب ما يعلمه من حاله لكن لو وقع منهما أو من أحدهما حكم مخالف لما ثبت في الظاهر وجب الحكم ببطلانه كذلك) وهو جيد إلا قوله (فيجوز لها المطالبة) إلى آخره ضرورة كونه منافيا لاقرارها الذي هو ماض عليها بالنسبة إلى حقها، وغير ماض في حق الغير فليس لها الامتناع مع طلب الاستمتاع بها، وليس لها مطالبته بذلك، وعلى هذا يكون المدار فيها وفيه كما عرفت، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.
(الثاني إذا وكل) محرم (في حال إحرامه) محلا أو محل محلا على عقد نكاح ثم أحرم الموكل (فأوقع) الوكيل (فإن كان قبل إحلال الموكل بطل) بلا خلاف بل ولا إشكال بعد ما سمعت من النص والفتوى على أنه لا يتزوج ولا ينكح الصادق على الفرض، وخصوصا ما في صحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين المتقدم المشتمل على ملك المحرم بضع امرأة وإن احتمل فيه أنه قضية (قضاء خ ل) في واقعة كان الملك له فيها بنفسه لا بالتوكيل، إلا أنه كما ترى وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة (2): (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قال: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة) بل لا يخفى على المتأمل في النصوص ظهورها في منافاة الاحرام لحصول النكاح حاله مباشرة أو توكيلا أو ولاية، فليس لولي الطفل والمجنون العقد لها