(وهو الأشبه) وتبعهما غيرهما للأصل المقطوع بما عرفت، وضعف دلالة المفهوم الذي هو مفهوم شرط متفق على حجيته، ودعوى أنه كذلك لكن إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط. وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند عدم الخوف كما ترى لا تستأهل جوابا، ضرورة عدم اندفاع الظهور بمثل هذا الاحتمال، خصوصا بعد فهم المشهور، فالأصح حينئذ الحرمة، بل عن الحلبيين تحريم اشتهاره أيضا وإن لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق معه أنه متسلح، بل كان معلقا على دابة ونحوها، بل عن التقي منهما حمله، ولعله لأنه حينئذ كاللابس له، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي (1) عن الخصال: (لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم) كما أن الأول لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حريز (2): (لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه) وفي خبر أبي بصير (3) (لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره) ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأقوى عدم الحرمة كما عساه يشعر به قول: (لا ينبغي) الذي يكون قرينة على المراد في الخبر الثاني، خصوصا بعد ندرة القول بذلك، كندرة القول بحرمة الحمل على وجه لا يعد به متسلحا، والخبر المزبور مع ظهوره في الحرم دون المحرم ولم نعرف قائلا به بل السيرة القطعية على خلافه محمول على ضرب من الكراهة، والله العالم.
هذا كله في المحرمات (و) أما (المكروهات) ف (عشرة) عند المصنف (الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد) لموثق الحسين بن المختار (4) (قلت