فيبقى إطلاق الأدلة حينئذ سالما عن المعارض، حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول بعد تمام السعي مقتصرا في الاستثناء على سوق الهدي. وفي الرياض أنه عزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر. قال: خلافا لظاهر التحرير والمنتهى وتردد الشهيد، وبذلك يظهر لك ما في كتب غير واحد من الأصحاب، فلاحظ وتأمل.
هذا كله في العدول إلى عمرة التمتع، وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا؟ احتمال لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط عدمه كما في كشف اللثام، وفي بعض النصوص جواز العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى التمتع، كما أن منه يظهر لك الوجه فيما في الدروس، قال: وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أحل بها في أشهر الحج إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية بعد النقل تردد، وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ الحج إلى العمرة، وابن الجنيد جوز العدولين، وشرط في العدول من الحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة وأن لا يكون قد ساق، ولا لبي بعد طوافه وسعيه، ولا يخفى عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرنا والله العالم.
(ولا يجوز ذلك) أي العدول المزبور اختيارا (للقارن) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) يمكن دعوى تواترها فيه، بل مقتضى إطلاقها كالفتاوى عدم الفرق بين من تعيين عليه القران قبل الاحرام به أم لا، لتعينه عليه بالسياق، نعم إذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الابدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول؟ قد احتمل بعضهم ذلك، لتعليل المنع عنه في الأخبار (2) بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولا يخلو من نظر، وقد سمعت