عنهما، وقد مضى عن المنتهى وغيره الاجماع على ذلك، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالاجماع على ذلك، إلا أنه لم نتحققه، ولعله أخذه من ظاهر العبارات التي تعرض فيها لصورة الافراد والقران، إلا أنها وإن أوهمت ذلك لكنها في بيان الفرق بينهما وبين التمتع باعتبار تقديم العمرة في الأخير بخلافهما، لا أن المراد اعتبار تأخير العمرة عن الحج على كل من وجبا عليه ولو إفرادا أو قرانا فتأمل جيدا، فإنه إن تم الاجماع المزبور فذاك، وإلا كان للنظر فيه مجال، والله العالم.
(و) كيف كان فمما ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنف من أنه (هل يجوز) لغير النائي أن يؤدي فرضه متمتعا ابتداء أو بعد الشروع (اختيارا قيل) والقائل الشيخ في أحد قوليه ويحيى بن سعيد فيما حكي عنه: (نعم) يجوز ذلك (وقيل: لا) يجوز (وهو الأكثر) قائلا، بل هو المشهور، بل لم نعرف الأول لغير من عرفت، بل عن الغنية الاجماع عليه، لظاهر ذلك) في الآية (1) المصرح في النصوص (2) بإرادة الإشارة إلى التمتع منه، وللنصوص (3) الكثيرة المتضمنة أنه ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل شرف متعة التي قد مر جملة منها في التحديد السالمة عن المعارض، عدا ما يقال من الاستدلال للشيخ بأن المتمتع قد جاء بحج الافراد، ولا ينافيه زيادة العمرة قبله الذي هو - مع أنه لا يتم في غير أهل مكة ممن إحرامه من دويرة أهله أو من الميقات - كما ترى، وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج و عبد الرحمان بن أعين (4) سألا الكاظم عليه السلام