نظر فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط) وعن الشهيد حمل ذلك على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي، أو الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى التمتع، قال: وعقل بعضهم من قوله ذلك تأخير النية عن التلبية، وفي كشف اللثام قلت: وقد يكون نظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا تفتقر إلى النية، ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قبل التحلل بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله صلى الله عليه وآله (1) (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) قلنا فيه بمثل ذلك، وإنما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك، وفيه أن الدليل من إجماع أو غيره على اعتبارها فيه على نحو اعتبارها في غيره من العبادات المعلوم اعتبار المقارنة فيها، فلا بد من حمل العبارة المزبورة على الخلاف. أو على إرادة جواز تأخيرها عن إنشاء الاحرام على الوجه الذي تسمعه، والمراد بقوله (فإن فاتت) بيان حكم اتفاق فواتها لا العمد إلى تركها.
(و) كيف كان فقد ذكر غير واحد أنها (هي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا) إلى الله تعالى شأنه (ونوعه من تمتع أو قران أو افراد وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجه الاسلام أو غيرها) ولكن قد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة حقيقة النية، وأنها الداعي، وأنه لا يجب فيها أزيد من قصد القربة بمعنى امتثال الأمر، والتعيين مع التعدد في المأمور به، ومنه يعلم ما في المسالك من أنه لا ريب في