واضح، هذا.
وفي المسالك ولا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا نص عليه في التذكرة، ولعله لاطلاق الأدلة، وعدمها في نظائره، ولكن عن بعضهم وجوبها، ولعله لكون الخف من المخيط الذي تسمع وجوبها في لبسه ولو للضرورة إلا فيما عرفت من السراويل والقباء، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.
(و) كيف كان ف (إن اضطر جاز) بلا خلاف ولا اشكال (و) لكن (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط وابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع والفاضل في محكي المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك والكركي في حاشية الكتاب: يجب عليه أن (يشقهما) حينئذ، ولعله لقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (1) (في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم) والمرسل (2) عن بعض الكتب (لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين) والصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (3) (في رجل هلكت نعلاه فلم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ويشقه من ظهر القدم) والنبوي العامي (4) (فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) وللاحتياط، وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة، ولا ضرورة إذا أمكن الشق.
(وهو) - مع قول المصنف: إنه قول (متروك) مشعرا بالاجماع