ما سمعته لا إشعار فيه بذلك، فالتحقيق عدم النقض هنا بالنوم فضلا عن غيره بل الظاهر قصر استحباب الإعادة في الاحرام عليه دون غيره، لحرمة القياس، بل لعل إطلاق الاجتزاء بالغسل في أول اليوم والليلة مع غلبة تخلل الحدث مما يقتضي عدمه، بل لعله بملاحظة الغلبة المزبورة في الليل يتقوى عدم الانتقاض بالنوم أيضا كما ذكرناه، ولعله لذا كان خيرة الفخر والكركي وسيد المدارك والإصبهاني قصر الحكم على النوم، وقد تقدم في الأغسال المندوبة بعض الكلام في ذلك، والظاهر مساواة غسل الزيارة وغيره من أغسال الأفعال لغسل الاحرام في الاجتزاء به من أول اليوم والليل لبقيتهما، بل قد سمعت الموثق الدال على الاجتزاء به لليل أيضا، وأما انتقاضه بالنوم وغيره من مطلق الحدث أو استحباب إعادته فقد سمعت دعوى الاتفاق هنا، لكن لم نتحققه، وقد تقدم في كتاب الطهارة تحقيق الحال.
(ولو أحرم بغير غسل أو صلاة) يأتي استحباب الايقاع عقيبها ناسيا (ثم ذكر) أو عامدا عالما أو جاهلا (تدارك ما تركه وأعاد الاحرام) استحبابا على المشهور بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا بناء على استحبابهما بل ولا وجها، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا، وقول الشيخ في النهاية (من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الاحرام بصلاة وغسل) لا صراحة فيه بالوجوب، خصوصا بعد قوله في المبسوط (كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الاحرام بصلاة وغسل) نعم ما يحكي عن أبي علي (ثم اغتسل وليس ثوبي الاحرام وصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا الحائض، فإنها تحرم بغير صلاة - قال ولا ينعقد الاحرام إلا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة) ظاهر في وجوب الغسل والصلاة وحينئذ يتجه وجوب الإعادة.