بل الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه أو لغيره من المحلين لاطلاق الخبرين، هذا.
والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل، ضرورة عدم كونه من خواص الرجل، بل لا يبعد إرادة الجنس من المحرم في نحو قوله صلى الله عليه وآله:
(لا ينكح ولا ينكح) قال في المنتهى: ((لا يجوز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي (عليه السلام) (1)) وفي القواعد وكشفها (ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها) بل في الأخير الاتفاق على ذلك، مضافا إلى عموم الأدلة الصالح لتناول مثل ذلك، أما غيره فالعمدة فيه الاجماع المزبور، وما يستفاد من الأدلة من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلا وامرأة، وحرمة مباشرة عقد النكاح له ولغيره، وإلا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من النهي عن تقبيل الرجل امرأته، ولا دليله شامل للمرأة، فليس حينئذ إلا ما عرفت، فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلا وهي محرمة وعلى هذا القياس، والله العالم.
(والطيب) إجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل النصوص متواترة فيه، بل في المتن والقواعد وغيرهما هو (على العموم) وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها على ما حكي عن بعضها، كما حكي عن الحسن بل والمقنع والاقتصاد وإن كان المحكي عن أولهما أنه نص على النهي عن مس شئ من الطيب، لكن عقبه بقوله: (وإنما يحرم عليك