وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر، ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل، وإن كانا متطوعين فهما بالخيار) مؤيدا بما تسمعه من صحيح معاوية (1) في حصر الحسين عليه السلام.
(و) حينئذ ف (فائدة الاشتراط جواز التحلل) كما عن المبسوط والخلاف والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي (عند الاحصار) كما عن التحرير والتذكرة والمنتهى بمعنى أنه من غير تربص كما في النافع وكشفه والمحكي من شرح ترددات الكتاب، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2):
(إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ قال:
رأسي، فدعا (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة) بناء على أنه كان قد اشترط باعتبار كونه مستحبا، فلا يتركه الحسين (عليه السلام) فيدل حينئذ بالتأسي، وبأنه متى شرع النحر تحليلا نافى السقوط، إذ احتمال سقوط الوجوب خاصة لم نعرفه قولا لأحد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه ونحوه صحيح رفاعة (3) عنه (عليه السلام) لكن فيه أنه (عليه السلام) كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه، وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه، إذ الظاهر عدم خلاف معتد به في عدم سقوط الهدي عنه، بل عن الايضاح أن عليه اجماع الأمة، فيحمل النحر فيه على البعث للنحر في محله، ثم الحلق بعده، وإن كان بعيدا، بل يمكن دعوى القطع بفساده، وليس هو أولى من حمل سوق البدنة