وافية في الدلالة عليه (و) حينئذ ف (لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الاحرام) فيه (من رأس) بانشاء نيته وعقده بالتلبية وغير ذلك مما تسمعه في كيفية ابتداء الاحرام، كما هو واضح.
(و) كذا لا يجوز تأخير الاحرام اختيارا إجماعا بقسميه ونصوصا (1) نعم (لو أخره عن الميقات لمانع) من مرض ونحوه جاز على ما صرح به الشيخ في محكي النهاية، قال فيها: إن من عرض له مانع من الاحرام جاز له أن يؤخر عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، ولعله للحرج وقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل المحاملي (2): (إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم) وما مر من قول الرضا (عليه السلام) في الصحيح لصفوان بن يحيى (3): (فلا يجاوز الميقات إلا من علة) لكن عن ابن إدريس أن المراد من ذلك تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرهما، فإن المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية، وإن منعت التلبية كان كالأخرس، وإن أغمي عليه لم يكن هو المتأخر، قال: وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف، وارتضاه الفاضل في التحرير والمختلف والمنتهى على ما حكي عنه، ولعله لحديث (4) (الميسور لا يسقط بالمعسور) والخبر (5) المتقدم سابقا