رجعت ببذلها، مضافا إلى خبر أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام (المحرم يطلق ولا يتزوج) وخبر حماد بن عثمان (2) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن المحرم يطلق قال: نعم) وصحيح سعد بن سعد (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال: نعم) وغيره، بل الظاهر الصحة حتى لو كان القصد التسري وإن حرم عليه المباشرة لهن حال الاحرام، بل الظاهر صحة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الاحرام وإن أتم بالقصد المزبور، لكنه لا يقتضي فساد العقد وإن احتمله في التذكرة، لحرمة الغرض الذي وقع العقد له، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا، لكن فيه أنه إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء فيه منهيا عنه بخصوصه، ولا علة في المحرم أعني المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه، كما هو واضح.
ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما بلا خلاف ولا إشكال للأصل والنصوص (4) ومحكي الاجماع.
وتكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة للنهي عنه في النبوي (5) (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب) والمرسل (6) السابق المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيدا بأنها تدعو إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا، فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف،