في مقابل ريحة الطيب بعد ما سمعته من نفي الخلاف والشهرة.
ويجب أن يزيل ما أصابه منه فورا كما صرح به الفاضل، لحرمة الاستدامة كالابتداء، وفي الدروس (أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة) ولكن في محكي التهذيب والتحرير والمنتهى التصريح بجواز إزالته بنفسه، ولعله لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير (1): (في محرم أصابه طيب لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله) ولأنه مزيل للطيب تارك له لا متطيب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله (2) لمن رأى عليه طيبا: (اغسل عنك الطيب) كخبر إسحاق بن عمار (3) (عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال: يغسله أيضا، وليحذر).
لكن لا ريب في أن الأحوط ما سمعته من الدروس، بل يمكن القول بتعينه بعد معلومية حرمة مسه بالاجماع بقسميه والنصوص (4) ولو بالباطن كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستعاط على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة، ويمكن حملها على حال الضرورة، بل لعل قوله عليه السلام في الأخير: (يغسله وليحذر) إشارة منه إلى مسه.
ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ولم يكن قطع رائحة الطيب بشئ غير الماء ففي المدارك صرفه لغسله، وتيمم للطهارة، قال: ((لأن للطهارة المائية بدلا، ولا بدل للغسل الواجب) بل في الدروس (وصرف الماء