أحرم بها ولم يتمها، إلا أن الجميع كما ترى (و) إن قال المصنف هنا: (فيه تردد) إلا أنه في غير محله مع فرض كون النية على جهة التشريع، وإلا فلا تردد أيضا في صحة الأولى التي قارنتها نيتها، وأما الثانية فإن جمعت شرائطها التي منها مقارنة النية لأول أفعالها صحت أيضا، وإلا فلا، كما هو واضح، ومنه يظهر لك النظر فيما ذكره في المسالك من وجهي التردد، والله العالم.
(المقدمة الرابعة في المواقيت) جمع ميقات، والمراد به هنا حقيقة أو توسعا مكان الاحرام (و) على كل حال ف (الكلام) الآن (في أقسامها وأحكامها) وتعدادها، فنقول:
(المواقيت) خمسة كما عن المنتهى والتحرير أو (ستة) كما في القواعد وغيرها بل قيل هو المشهور، أو سبعة كما هو مقتضى بعض العبارات أيضا، أو عشرة كما في الدروس، إذ لكل اعتبار، أما الأول فباعتبار تعيين الأمكنة المخصوصة، كما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (1): (الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة، يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمين يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله) والثاني باعتبار ذكره في التوقيت وإن لم يكن مكانا مخصوصا، كما في صحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم،