وقد أدخل الحرم رجع إلى أدنى الحل أو الميقات إن أمكنه، فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع، ومن موضعه إن لم يمكنه وضاق وقته بأن اضطر إلى الخروج، وإن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحج فعلها باحرام نفسه، وإلا حج مفردا باحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج الاسلام أو غيره، ثم اعتمر إن وجبت عليه، وإن لم يكن وجب عليه شئ منهما تخير بينه وبين إفراد العمرة كذلك، وفي كشف اللثام (وظاهر كلامهم أنه إن كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب المحرمات وطيف به وسعي به، ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزأه ذلك ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة، كما ليس عليه إحرام بنفسه، وقد مر الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف، ويمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شئ فيما فاته من الاحرام من الميقات وإن وجب عليه بعد الإفاقة الاحرام بنفسه - ثم قال -: وعلى ما عرفت سابقا من أن الفرض إيقاع المناسك والاجتناب عن المحرمات وأن النية في الاحرام إنما وجبت بدليل فيقتصر على ما دل عليه فيه من التجنب، ثم إيقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق، فيتجه ظاهر كلامهم إلا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من إيقاع أفعال عمرة التمتع به وإجزائه عنه) قلت: قد تقدم في مسألة من بلغ أو أعتق قبل الوقوفين ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك كله، فلاحظ وتأمل، ومنه يعلم عدم انحصار الدليل في المرسل المزبور، كما أن منه يعلم محال النظر في كلام الفاضل المذكور، والله العالم.
هذا كله في التأخير لعذر من مرض ونحوه (وكذا) الكلام (لو ترك الاحرام ناسيا) فإنه يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة، فإن تعذر جدده حيث زال العذر إلا أن يكون قد تجاوز الحرم، فيجب عليه الخروج إلى خارجه مع الامكان، وإلا أحرم من مكانه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى